فصل: في اشتراء أولاد أهل الصلح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب

قلت لابن القاسم أرأيت أهل الحرب هل يباعون شيئا من الأشياء كراعا أو عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ذلك في قول مالك قال قال مالك أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو خرثى أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك‏.‏

في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة

قال وسئل مالك عن القوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من عنده إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه فيعطاها نجس وأعظم ذلك إعظاما شديدا وكرهه‏.‏

قلت فهؤلاء الذين ينزلون بساحلنا منهم وأهل ذمتنا أيصلح لنا أن نشتري منهم بالدنانير والدراهم فقال مالك أكره ذلك‏.‏

قال فقيل له إن في أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم قال مالك أكره ذلك‏.‏

في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني

قلت هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك‏.‏

قلت أرأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أيصلح لي ذلك‏؟‏ قال لا بأس بهذا عندي وهو قول مالك‏.‏

قال ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله إن هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام فيبيعونهم مكانهم عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك قال قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن منه قال ابن القاسم وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك‏.‏

قال وقد قال لي مالك في الرجل يشتري الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا أنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا‏.‏

قال فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا وقال يردها‏.‏

وقال ابن نافع عن مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الإسلام قيل له أيمنع النصراني من شرائهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قيل له فأهل الكتاب يمنع النصرارني من شرائهم قال أما الاطفال فنعم وأما الكبار فلا‏.‏

اشتراء المسلم الخمر

قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني قال قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا والذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إن كان لم يعلم أنه إنما اشتراها النصراني منه للمسلم فإن كان علم تصدق بالثمن إذا كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم أنتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما اشتراها لمسلم‏.‏

في بيع الذمي أرض الصلح

قلت أرأيت الذمي تكون له الأرض والدور وهي من أرض الصلح قد صولحوا عليها أله أن يبيعها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكيف هذه التي صالحوا عليها صفها لي قال تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا بعد صلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها وإن مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتكون لجميع أهل الإسلام وإن أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضه بحالها بعد إسلامه بغير خراج‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له لأنه لو لم يجز له بيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم وهي في يديه‏.‏

قال وبلغني أن مالكا كان يقول له أن يبيع أرضه‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها فقال ليس على المسلم فيها شيء وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التي صالح عليها‏.‏

قلت وكذلك إن باعها من ذمي فقال نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز‏.‏

قلت أتحفظ هذا عن مالك‏؟‏ قال لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم هذا إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه‏؟‏ قال لا بأس أن يبيعوها إن كانت أرض صلح‏.‏

قلت فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشترى أرضهم منهم رجل من أهل الإسلام الذين صالحوا على ذمتهم قال عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته فإن أسلم الذي صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي صالح عليها لأن هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهي وإن كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج بإسلام بائعها‏.‏

قال وهو رأيي وإن اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمي منه بريء فهذا بيع مكروه لا يحل لأنه قداشترط عليه ما لا يدري ما قدره ولا منتهاه ولا ما يبلغ‏.‏

وذكر بن نافع عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم قال ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم فيها الجزية فليس لأحد منهم أن يشتري منهم أصل الأرض لأنهم وأرضهم للمسلمين وأما الذين صالحوا على الجزية فإن أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها ويصنعوا فيها ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الأرض جزية‏.‏

وقال أشهب بن عبد العزيز إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم إن اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فإن أسلم الذين صالحوا على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدي هذا الذي صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها‏.‏

وذكر بن مهدي عن سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا وشرط على صاحبها الخراج‏.‏

بن مهدي عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من أرض الخراج‏.‏

في بيع الذمي أرض العنوة

قلت أرأيت ما افتتح من البلدان عنوة فقال ليس له أن يبيع من أرضه شيئا قلت أتحفظ هذا عن مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال ابن القاسم فقيل لمالك فداره في هذه الأرض التي افتتحت عنوة أيبيعها فقال داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لأحد أن يشتريها‏.‏

قلت فأرض مصر قال سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لأحد‏.‏

بن وهب عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى عفرة أن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم واشترطوا عليه إن رضي عمر بن الخطاب فجاءه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا من أهل سواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم‏.‏

في اشتراء أولاد أهل الصلح

قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب كانت بيننا وبينهم هدنة فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فباعوهم من المسلمين أيجوز للمسلمين أن يشتروهم قال قال مالك لا يشتروهم وذلك أنا سألنا مالكا عن النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين قال مالك لا أرى أن يشتروهم‏.‏

اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزلوا بأمان

قلت أرأيت القوم من أهل الحرب تجارا يدخلون بلادنا بأمان فيبيعوننا أولادهم ونساءهم وأمهات أولادهم أنشتريهم منهم أم لا‏؟‏ قال سئل مالك عن القوم من أهل الحرب يقدمون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم فقال مالك أبينكم وبينهم هدنة قالوا لا‏.‏

قال فلا بأس بذلك‏.‏

قلت فما معنى قول مالك إن الهدنة إذا كانت بيننا وبينهم في بلادهم ثم قدم علينا بعضهم فأرادوا أن يبيعونا أولادهم فهؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نشتري منهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وأما من لا هدنة بيننا وبينهم في الأصل إذا قدم علينا تاجر فنزل بأمان أعطيناه أنه لا بأس أن نشتري منه أولاده إذا كانوا صغارا معه وأمهات أولاده‏؟‏ قال نعم وهذا قول مالك الذي أخبرتك‏.‏

قال وسمعت مالكا يقول لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم‏.‏

قلت أرأيت الحربي يقدم بأم ولده أو بابنه أو بابنته فيبيعهم أيصلح لنا أن نشتريهم منهم قال سمعت مالكا وسئل عن أهل الحرب هل نشتري منهم أبناءهم فقال مالك الهم عهد أم ذمة‏.‏

فقالوا‏.‏

لا‏.‏

قال مالك فلا بأس أن يشتري ذلك منهم‏.‏

قلت إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا فأعطيناهم العهد على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم وأمهات أولادهم منهم في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لم يكن محمل قول مالك عندي حين قال أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقي أهل الإسلام وأهل الحرب إلا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا المسلم هو الداخل عليهم بلادهم فإنه لا يدخل عليهم إلا بعهد فقد جاز لهذا أن يشتري منهم ممن ذكرنا عن مالك فقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا فكان لهم العهد فلا بأس أن يشتري منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم‏.‏

قلت فالعهد الذي ذكره مالك وقال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد‏.‏

قال إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك وليس العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا‏.‏

في اشتراء النصراني المسلم

قلت أرأيت لو أن حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه قال أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي‏.‏

قلت أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما قال قال مالك البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد‏.‏

قلت أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا أويجبر السلطان النصراني على البيع قال سألنا مالكا عن ذلك فقال البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد‏.‏

قلت وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا قال لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم‏.‏

في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم

قلت أرأيت إن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أيجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلح معهم قال هؤلاء إنما صالحوا صلحا ثابتا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فإن كان إنما صالحوا السنة أو لسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم وسألنا مالكا عن النوبة أيشترون إن سباهم قوم فقال مالك ما يعجبني ذلك لأنهم قد عوهدوا‏.‏

قال فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم‏.‏

قلت فمن عاهدوا ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم أنشتريهم منهم قال أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار

قلت أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام الخيار فقال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يقال لمن له الخيار اختر إن شئت رددت الخيار وإن شئت أخذت فإن اختار الأخذ بيع عليه العبد وإن اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لأنه كان حلالا فيما بينهما‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت عبدا نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أني بالخيار ثلاثا فأسلم العبد أترى الإسلام في قول مالك فوتا أم لا‏؟‏ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يباع على النصراني‏.‏

ما جاء في عبد النصراني يسلم

قلت أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك قال أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام لأن مالكا قال في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام أنه يجبر على الإسلام كما جعل مالك إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه‏.‏

قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا‏؟‏ قال أرى أن يجبر على بيعه لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه‏.‏

قلت أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد‏.‏

قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم قال إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظر لأن مالكا قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها‏.‏

قال مالك وإن كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظره ولا عدة عليها وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان اذهبي فاعتدي فإذا اعتدت ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها وإن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها‏.‏

قلت فإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه

قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه فأقضي الغريم حقه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة‏.‏

قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته‏؟‏ قال نعم ثم يباع العبد عليه‏.‏

في العبد يهبه المسلم للنصراني

قلت أرأيت لو أني وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز الهبة أو الصدقة والهبة أم لا‏؟‏ قال أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه لأن مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع أنه جائز‏.‏

في التفرقة بين الأم وولدها في البيع

قلت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان قال قال لي مالك الإثغار إذا لم يعجل وضرب مالك لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا‏.‏

قلت فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك‏؟‏ قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا‏.‏

قال وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم‏.‏

قلت أرأيت أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة‏؟‏ قال لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات والأولاد من المسلمين في قول مالك‏.‏

قال وقال مالك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن قال مالك لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك‏.‏

قلت أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة لأنهم مشركون‏.‏

قلت أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق‏؟‏ قال نعم ولم أسمعه من مالك ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا فرق‏.‏

قلت فلو أن رجلا اشترى جارية من هذا النصراني وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فلو أن رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك إن أراد أن يبيع‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت لو أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع قال قال مالك لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها‏.‏

وذكر بن وهب عن جبير بن عبد الله الجيلي عن أبي عبد الرحمن عن أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة‏.‏

الجمع بين الأم وولدها في البيع

لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس وبن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبر أن جميعا على أن يجمعا بينهما في قول مالك قال قال مالك نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما‏.‏

قلت أرأيت أن هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن يبيعا الأم وولدها أو يدعا الأم وولدها على حالها بينهما‏؟‏ قال لا بأس بذلك حتى إذا أرادا القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك ذلك عن مالك‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشتري كل واحد منهما حصة صاحبه‏؟‏ قال لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا‏.‏

قلت فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز البيع في قول مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الولد وبين الأم والولد أم ينتقض البيع قال قال مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم‏.‏

قلت فإن فعل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد‏.‏

قال وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك قال مالك لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ولا يجوز أن يتقاوماهما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الأم وإن اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك‏.‏

قلت فالهبة للثواب في هذا الصبي مثل البيع سواء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال سحنون وأخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها‏.‏

وأخبرنا بن وهب عن بن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به‏.‏

وأخبرنا بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة ولها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها وبين أمها يا علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فاستردها بما عز وهان قبل أن يمس رأسي الماء‏.‏

بن وهب عن بن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر‏.‏

قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده‏.‏

عن بن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه‏؟‏ قال لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فقال سالم وإن لم يعتدل القسم‏.‏

قال عبد الله وإن لم يعتدل القسم‏.‏

وأخبرني عن الليث بن سعد قال أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ‏.‏

قال فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك وسألت مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ‏.‏

قال فقلت لمالك وما حد ذلك قال إذا أثغر قال فقلت لمالك أرأيت الوالد وولده قال ليس من ذلك في شيء‏.‏

في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي

قلت فلو أن رجلا له أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد قال قال مالك لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم فإن دفع الواهب الأم مع الولد ليحوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة‏.‏

قلت فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب‏؟‏ قال نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه‏.‏

قلت فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها في قول مالك‏؟‏ قال نعم قلت وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم جله قول مالك ومنه رأيي‏.‏

قلت أرأيت إن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك قال قال مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه فإن أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فإن وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما باب‏.‏

في ولد الأمة الصغير يجني جناية

قلت أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا‏؟‏ قال نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ولسيد الأمة بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما‏.‏

قلت أرأيت إن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية قال ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي‏.‏

في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا

قلت أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد قال أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا قلت لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي قال لأن مالكا كره أن يباع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا‏.‏

في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها

قلت فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولا ترى هذا تفرقة‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت لم قال إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي باب‏.‏

في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر

قلت أرأيت إن أعتقت بن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك قال قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن تكون مؤنته على المشتري‏.‏

قال وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه‏.‏

قلت أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال قال مالك نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه‏.‏

قلت فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لأن المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما‏.‏

قلت فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك‏؟‏ قال لا يجوز له أن يبيع الولد‏.‏

قلت ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته‏؟‏ قال نعم لا يجوز ذلك‏.‏

قلت وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت إن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما‏.‏

في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد

قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما قال ابن القاسم أرى للذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لأن هذا تفرقة لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه‏.‏

قلت فإن فعل قال أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقر على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع‏.‏

في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر

قلت أرأيت لو أن أمة لي ولها أولاد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل قال الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة‏.‏

في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار

قلت أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضي البيع لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لأن البيع إنما يتم بإمضاء الخيار فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في قول ملك‏.‏

قال وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميع‏.‏

في النصراني يسلم وله أولاد صغار

قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم‏.‏

قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا‏.‏

قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها‏.‏

قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا‏.‏

في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا

قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض لهم‏.‏

قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال مالك لا أدري ما حقيقته‏.‏

قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي‏.‏

قال ابن القاسم وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام‏.‏

قال فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر قال إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين‏.‏

قال ابن القاسم وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم‏.‏

في بيع الشاة المصراة

قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي‏؟‏ قال نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول‏.‏

قلت فإن حلبتها ثلاث مرات قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها‏.‏

قال وهو رأيي‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها تحلب قسطا قال البيع جائز في رأيي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطا وإلا ردها‏.‏

قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم تشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر‏.‏

قلت أكان مالك يأخذ بهذا الحديث قال ابن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي‏.‏

بن القاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم‏.‏

قلت أرأيت المصراة ما هي قال التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد ردت لحلابها فلا يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوها بذلك فالمشتري إذا حلبها إن رضي حلابها وإلا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك‏.‏

قال ابن القاسم والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا‏.‏

بن وهب عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لأن يجمع رجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعني جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة‏.‏

قلت أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال لي خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء قال يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشتري بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا معها من تمر وليس له أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبن إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها‏.‏

قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها‏؟‏ قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى شاة للبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في أبان لبنها أيكون للمشتري الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة قال أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في إبان درها فإني أرى إن لم يبين ما حلابها إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشتري بالخيار في ذلك لأن الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لالبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها فإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره‏.‏

قلت فإن كان لا يعرف حلابها وإنما اشتراها وباعها‏؟‏ قال لا شيء عليه وهو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيله‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها‏؟‏ قال لا لأن البائع لم يبع على اللبن‏.‏

قلت وإن كانت شاة لبن قال وإن كانت شاة لبن‏.‏

قلت وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل ذلك‏؟‏ قال نعم لأنها إذا لم تكن في أبان لبنها اشتريت لغير شيء واحد‏.‏

قلت فالبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك قال إن كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم قال والإبل أيضا إن كانت مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر‏.‏

قلت وتحفظ هذه الأشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر من مالك قال ما أحفظ فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيي بن وهب قال‏.‏

أخبرني بن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر‏.‏

وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضي في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر‏.‏

يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن ابراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله‏.‏